قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1393 الموافق 26 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وجزيرة موريس والجزائر وسيشيل 1507
المادة 2
ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوي ثلاث دقائق. 1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ذو القعدة عام 1393 ه وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الاولى.