قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1974 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر • 767 اعلانات وبلاغات - البنك الوطني الجزائرى : استدعاء للاجتماع العام. 768
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1974 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر • 767 اعلانات وبلاغات - البنك الوطني الجزائرى : استدعاء للاجتماع العام. 768
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.