قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1993 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون 840
المادة الأولى
يفوض الى السيد يحي بوروينة مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.