المادة 5
تعدل المادة 10 من النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : يجب إحالة كل تعديل في القوانين الأساسية يتعلق بموضوع أو رأسمال لبنك أو لمؤسسة مالية، يتم قبل الحصول أو بعد الحصول على ، الترخيص إلى مجلس النقد والقرض وينبغي أن يخضع لنفس الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه.
يجب إحالة كل التعديلات المتعلقة بتخصيص رأسمال لفرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، يتم قبل الحصول أو بعد الحصول على الترخيص، إلى مجلس النقد والقرض وينبغي أن يخضع لنفس الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه. إضافة إلى هذا، التعديلات في القوانين الأساسية للمؤسسة الأم والمتعلقة بموضوعها لا تصبح نافذة المفعول في الجزائر إلا بعد أن يصادق عليها مجلس النقد والقرض". .