المادة 3
تعدّل المادة 8 من النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يجب على البنك أو المؤسسة المالية أو فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، التي تحصلت على الترخيص الوارد في المادة 5 أعلاه، أن تطلب لدى محافظ بنك الجزائر الاعتماد المنصوص عليه في المادة 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يرسل طلب الاعتماد المرفق بالمستندات والمعلومات المطلوبة حسب القوانين والأنظمة إلى محافظ بنك الجزائر في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه .
تحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر طبيعة الوثائق ومحتوى المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة.
يمنع البنك أو المؤسسة المالية أو فرع البنك أو المؤسسة المالية الأجنبية من القيام بأية عملية مصرفية قبل الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه".