المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1413 الموافق 3 غشت س1992 سنة علي براهيتي إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ .
في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم ،عدان، نائب مدير للتقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد.
يقرر ما يلي :