قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1992
قرارات مؤرخة في 4 و 6 صفر عام 1432 الموافق 3 و 5 غشت سنة 1992 ، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1644
المادة الأولى
يفوض الى السيدة حورية كاوة زوجة أوشان، نائبة مدير المالية المحلية الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.