قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و485 سابعا من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلقتين بالرسم الثابت عن استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الاذاعي والتلفزيوني. 11 ; وزارة العدل
المادة 11
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المتعلقة بالرسم الثابت عن كل شهرين عن استهلاك التيار الكهربائي وكذلك أحكام القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 المتممة لها.