قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 تحدد بموجبه قائمة المؤسسات التي ينقل اليها المحكوم عليهم بالاعدام 242
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.