قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحديد الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية والمكالمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوربية 32 32
المادة 5
يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 عبد القادر زيباك المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر