قرار · ج.ر عدد 21 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 يتضمن تفويضا بالامضاء 320 موجز قرارات بتعيين بحارين حراس للصيد 321

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.