قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1901 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والشؤون القانونيه. 1318
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الرحمن ياسين مدير التنظيم والشؤون القانونية الامضاء باسم وزير الاسكان والتعمير على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .