هذا النص

الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب وأنواع الكروم والأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، المعدل والمتمم

قرار · 21 مايو سنة 1995

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.