قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والكونغو. 1020
المادة الأولى
تسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكوت دي ، فوار، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي.