قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1992
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الاستكشاف الصناعي بوزارة الصناعة والمناجم. 1273
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بلقاسم رابح مدير الاستكشاف الصناعي، الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.