المادة 5
تتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
أولا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار ذو طابع عام ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ،
(2) دراسة نص ، المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، 3 (3) اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر (البرنامج ملحق بهذا القرار) ، المدة ساعة ، المعامل I ،
(4) اختبار في تاريخ المغرب البرنامج ملحق بهذا القرار) ، المدة ساعة ، المعامل I ،
(5) اختبار في اللغة العربية ، 6 (6) اختبار اختياري في القانون العام يشتمل على موضوع يتعلق بالتنظيم الدستورى أو الادارى أو المالي للجزائر ، المدة ساعتان .
ثانيا – الاختبار الشفاهي : - سؤال حول المعارف العامة للمترشحة ، المعامل 2 .