المادة 3
ان ملفات الترشيح الموجهة داخل ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الأدارى لمدينة الجزائر ، يجب أن تتضمن الاوراق التالية :
طلب مشاركة مكتوب باليد وموقع من طرف المترشحة ،
- شهادة ميلاد أو ورقة من الحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت أن المعنية غير مصابة بأى مرض أو عامة لا تتفق مع الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل من الدبلوم أو الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين في السلك المعتبر ، وبالنسبة للمترشحة الموظفة ، شهادة من ادارتها الاصلية - يرخص لها فيها صراحة بالمشاركة في اختبارات المسابقة وفي اتباع مرحلة الدروس في حالة نجاحها ،
- أربع صور شمسية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشحة .