المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1426 الموافق 26 أكتوبر سنة 2005.
الطيب لوح الملحق على وجه البطاقة :
وزارة العمل والضمان الاجتماعي هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بطاقة التعريف المهنية :
اللقب :
الاسم :
تاريخ ومكان الميلاد :
الوظيفة : عون المراقبة المعتمد رقم التسجيل / السنة اللقب والاسم بالحروف اللاتينية) صورة شمسية ( 2,5 x 2 سم) توقيع وختم المدير العام يسجل على ظهر البطاقة ما يأتي :
- على عون المراقبة إرجاع هذه البطاقة وجوبا إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنية عند فقدانه صفة عون المراقبة (المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم).
يتعين على كل مؤسسة أو هيئة عمومية تسهيل مهام المراقبة لحامل هذه البطاقة ومده بكل المعلومات الضرورية لممارسة المراقبة.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة