قرار

قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية عمر دائرة ذراع الميزان عن قطعة ارض مساحتها 28290 موجودة على الجانب الشمالي من للجمهورية الجزائرية الجمعة خط السكة الحديدية بين الجزائر وقسنطينة ما بين الكيلومتر 97 + 845 والكيلومتر 97 + 970 وذلك لاجل بناء دار للبلدية وتهيئة ساحة عمومية . 539

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.