المادة 2
تحدد تشكيلة اللجنة كالآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصاء المفتشون في الصناعة التقليدية المترجمون والتراجمة الوثائقيون – أمناء المحفوظات المهندسون في المخبر والصيانة التقنيون في المخبر والصيانة المساعدون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون الوثائقيون - أمناء المحفوظات كتاب المديرية المحاسبون المعاونون الإداريون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان الإداريون الكتاب أعوان المكتب العمال المهنيون سائقو السيارات الحجاب 4 4 4 4 18 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2004 م