قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 14 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 7
المادة الأولى
تنشأ لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وفق الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أدناه.