قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، ميزانيات الولايات
المادة الأولى
تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10%) بالنسبة لسنة 2003.