قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الثاني — استحقاق معاش التقاعد التكميلي ستحقاق المعاش العادي
المادة 9
ان مدة الانتساب الصالحة لحساب مقدار معاش الاقدمية هي مجموع مدد الانتساب بعنوان مختلف الاستغلالات المنجمية أو المشابهة لها، مع مراعاة أحكام المادتين 44 و 44 مكرر من المقرر رقم 49-062 المشار اليه أعلاه .
التثبيت المجاني