قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الثاني — استحقاق معاش التقاعد التكميلي ستحقاق المعاش العادي
المادة 8
تتغير سنويا المعاشات المحسوبة وفقا لمآل المادتين 6 و 7 المذكورتين اعلاه، وذلك ضمن نفس مفهوم ونسبة للجمهورية الجزائرية 573 الراتب الفردى المتوسط للمنتسبين والمحدد بالنسبة للنظام الاساسي جمع مدد الانتساب