قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الثاني — استحقاق معاش التقاعد التكميلي ستحقاق المعاش العادي
المادة 7
يعاد تقويم راتب الاساس المشار اليه في المادة 6 أعلاه، طبقا للعوامل المحددة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بناء على اقتراح مجلس الادارة لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم اعادة تقويم المعاشات