قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الثاني — استحقاق معاش التقاعد التكميلي ستحقاق المعاش العادي
المادة 5
يحق للمعنى الذي ينتهى عمله في سن التقاعد المحدد في المادة 3 أعلاه ، ولا يمكنه المطالبة بالمعاش، أن يطالب باسترجاع المبالغ المقتطعة من راتبه طيلة مدة انتسابه لهذا النظام، مع زيادة الفوائدة المرسملة مقدار معاش التقاعد التكميلي