قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 27
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل 1973 محمد سعيد معزوزي وزارة المالية