قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الرابع — التنظيم المالي والاداري التسيير الاداري
المادة 23
ان المقدار السنوى للاداءات المدفوعة بالدنانير يجبر بالمضاعف 4 والاقرب صعدا وتؤدى المبالغ المتأخرة على أقساط ربع سنوية في أجلها المستحق .