الفصل الرابع — التنظيم المالي والاداري التسيير الاداري
المادة 22
يؤدى المعنيون الى الصندوق خلال مدة انتسابهم، اشتراكا مؤسسا على الراتب البالغ حده الاقصى 2000 دج شهريا ويشتمل الراتب على المرتب المباشر أو الاجر نفسه المتضمن المكافآت والعلاوات العادية وبصفة عامة، كل أجر يقبضه المعنى، ما عدا العلاوات الاستثنائية والمساعدات والمنافع العينية والمخصصات العائلية يحدد قسط الاشتراك ب 6 % من الاجر المشار اليه في الفقرة السابقة، فيتحمل نصف هذا القسط رب العمل، ويدفع النصف الآخر الاجير .
صرف الاداءات