قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الرابع — التنظيم المالي والاداري التسيير الاداري
المادة 21
يختص صندوق التقاعد التكميلي بحساب ما يلى :
I أقساط ومساهمات المستفيدين وأصحاب العمل المؤداة وفقا لهذا القرار وكذلك الموارد الخاصة بهذا الصندوق .
2 - الاداءات المدفوعة في اطار هذا القرار والنفقات الخاصة بهذا الصندوق ويجرى تسيير هذا الصندوق من طرف صندوق الضمان الاجتماعي لمستخدمى المناجم .
ويتعين على الاستغلالات جمع المقتطعات المنصوص عليها في