قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الثالث — حقوق الزوج أيلولة المعاشات
المادة 20
ان معاش الايلولة يجرى أثره غداة وفاة المورث بيد ان الزوجة المطلقة أو المتطلقة اذا نافست غيرها من ذوى الحقوق، فلا تجرى حصتها فى المعاش الا من يوم تقديمها طلب التصفية ، ولا يجوز استرداد المبالغ المؤداة لذوى الحقوق الآخرين ..