قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يخضع لزوما لاحكام هذا القرار جميع العمال المستفيدين من النظام الاساسي المنشأ بالمقرر المشار اليه أعلاه.