قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الثالث — حقوق الزوج أيلولة المعاشات
المادة 19
يحول المعاش الايلولة معدل قدره 50 % من مبلغ الاداءات التي كان يقبضها المنتسب أو التي قد يستحقها المنتسب المتوفى أثناء عمله نظرا لسنه ومدة انتسابه .
اذا كان للمتوفى المنتسب عدة زوجات يستحقن المعاش، فيوزع هذا الاخير نهائيا وبالتساوى فيما بينهن، مهما كان عددهن بدء الانتفاع بمعاشات الايلولة