الفصل الثالث — حقوق الزوج أيلولة المعاشات
المادة 18
تستحق المطلقة أو المتطلقة أو المنفصلة معاش الايلولة اذا توفرت لديها الشروط التالية :
I - الطلاق أو الفراق بخطأ الزوج وحده، فاذا وقع الطلاق وفقا لنفس القانون عد انحلال الزوجية كأنه صادر لفائدة المرأة، فيما اذا استحصلت هذه الاخيرة على حكم قضائي يؤيد بأن الزوج قد طلقها بدون سبب أو بقصد هدر حقوقها في الوراثة . 2 عدم زواج المرأة المطلقة أو المتطلقة أو المنفصلة من جديد قبل الوفاة .
3 - انعقاد الزوجية قبل سنتين على الاقل من وفاة المنتسب ماعدا حالة ولادة ولد أو حمل من هذا الزواج وقت الطلاق أو التطليق ووجود الولد حيا يوم وفاة المنتسب.
تخصيص معاشات الايلولة وتوزيعها