الفصل الثالث — حقوق الزوج أيلولة المعاشات
المادة 17
تستحق الارملة معاش الايلولة مهما كان عمرها، اذا استغرقت مدة زواجها بالمنتسب سنتين على الاقل ليوم وفاته، وذلك فيما عدا حالة الانفصال المحكوم به بخطأ المرأة وحدها .
وتكتسب هذا المعاش كذلك، مهما كان تاريخ الزواج في الاحوال التالية :
I - اذا ولد للزوجين ولد أو كانت الزوجة حاملا حين الوفاة، وقبل أن يترك المنتسب عمله فيصفى المعاش في هذه الحالة، بناء على شهادة ميلاد الولد، 2 اذا حصلت الوفاة اثناء العمل وقبل بلوغ سن التقاعد، وكان الزواج سابقا لتاريخ ترك المنتسب عمله .. 3 اذا توفى الزوج من جراء جروح أو مرض يمكن أن يستحق عنه معاش العجز .
ب - النساء المطلقات أو المتطلقات أو المنفصلات :