قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الثالث — حقوق الزوج أيلولة المعاشات
المادة 16
لا يجوز الجمع بين معاش الايلولة وأية منفعة خاصة بالشيخوخة ومكتسبة بعنوان الضمان الاجتماعي بيد أن المرأة المستفيدة من معاش مرتب لها من عملها بنفسها، يمكنها أن تختار معاش الايلولة اذا كان أفضل لها .
فاذا تزوجت الارملة، توقف صرف المعاش لها .
ثم تسترجع حقوقها في معاش الايلولة اذا ترملت ثانية ويجرى مثل ذلك، اذا وقع الطلاق عقب زواج الارملة ثانية.
الشروط اللازمة لاستحقاق معاش الايلولة
أ - الارامل من النساء :