قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الثاني — استحقاق معاش التقاعد التكميلي ستحقاق المعاش العادي
المادة 14
ان بدء الانتفاع بالمعاش يحدد بأول يوم من | الشهر الذى يلى طلب المعنى، على أن لا يسرى هذا الانتفاع قبل | سن التقاعد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار .. 574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه.