قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الثاني — استحقاق معاش التقاعد التكميلي ستحقاق المعاش العادي
المادة 13
يزاد المعاش المنصوص عليه في هذا القرار والمحسوب طبقا للمادة 6 بنسبة 0.6% عن كل سنة من الخدمة الاساسية ولا يمكن ان تتجاوز هذه الزيادة 18 % .
ويزاد المعاش بنسبة قدرها 10 % للزوج الذي يعيله صاحب المعاش ان المقدار السنوى للتقاعد الاساسي والتقاعد التكميل لا يمكن في أي حال ان يتجاوز 100 ٪ من الراتب السنوى المتوسط لافضل السنوات الثلاث المعتمدة أساسيا لحساب .
التقاعد التكميلي بدء الانتفاع