قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الثاني — استحقاق معاش التقاعد التكميلي ستحقاق المعاش العادي
المادة 12
لا يمكن جمع المعاش المنصوص عليه في هذا القرار والمكتسبة بصفة شخصية مع راتب متعلق بنشاط ما ، الا في نطاق الحد المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 13 أدناه .
وفي الحالة المذكورة أعلاه يتعين على صاحب المعاش بصفة شخصية ان يخبر الصندوق تحت طائلة سقوط حقه في المعاش الزيادات