قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الثاني — استحقاق معاش التقاعد التكميلي ستحقاق المعاش العادي
المادة 10
يزاد على سنوات الانتساب عدد سنوات الخدمة المتممة في المؤسسات المنجمية بالقدر الذي لم يستكمل فيه المعنيون في سن التقاعد، شرط الخدمة البالغة 15 عاما والمنصوص عليها في هذا القرار .
وان الزيادة السابق ذكرها لا يمكن أن ينصرف أثرها الى زيادة مدة الانتساب لاكثر من 15 عاما ويتم اكتسابها بشرط الانتساب الفعلى مدة لا تقل عن 5 سنوات بعنوان هذا القرار