قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
قرارات مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1685
المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 .
عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، يقرر ما يلي :