المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 • عبد النور بكة ) ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات A وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في و 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عمر عودية نائب مدير للاستغلال الدولى بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر مايلي :