المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1950 .
عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم SO - 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق اول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الطاهر علان نائب مدير للدراسات وسن الضوابط بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي :