المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 14 أكتوبر سنة 1980 .
عبد النور بكة ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في
3 - رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات 1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بدناء 3 محرم عام 1401 ه و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد قزم نائب مدير الادوات والحماية بوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلي :