قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها
المادة الأولى
تتمّم المادة 5 من القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ” المادة 5 : ....................... ( بدون تغيير) ........................
– رقم التعريف الوطني الوحيد .“