قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنظيم التجاري
المادة الأولى
يفوض إلى السيد مصطفى أو حليمة، المدير العام للتنظيم التجاري، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية