قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1440 الموافق 3 يونيو سنة 2019، يتضمن حظر صيد القرش الحريري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني
المادة 4
يمنع الاحتفاظ على متن سفينة الصيد بجزء من القرش الحريري أو بكامله وكذا إنزاله ونقله وتخزينه وعرضه في السوق. 28 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2019 م