قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993، يتضمن تهيئة النطاق الإقليمي لقباضات الضرائب
المادة الأولى
يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .