المادة 3
تحدَّد خصائص رخص استغلال خدمة سيارة الأجرة ودفتر المقاعد كما يأتي:
- تكون رخص ة استغ لال خدمة سي ارة الأج رة من لون أخضر بالنسبة لخدمات سيارة الأجرة الفردية ومن لون أصفر بالنسبة لخدمات سيارات الأجرة الجماعية، وتكون أبعادها من 12 x 16 سنتيمترا،
- تصمَّم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة من طرف سائق إض افي من ورق لونه أبيض بمقاس أ 4 21( x 27 سنتيمترا)،
- تصمَّم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة من طرف شركة سيارات الأجرة من ورق لونه أبيض بمقاس أ 4 21( x 27 سنتيمترا)،
- يكون دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة من لون وردي وذي أبعاد من 15 x 11 سنتيمترا.