المادة 2
تنشر هذه الرخصة في مدونة قرارات الولاية.
حرر ب ................... في .........................................
مدير النقل الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل مديرية النقل لولاية ..................
رقم ........................................
رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة من طرف سائق إضافي إنّ مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، يقرر ما يأتي :